العلامة الحلي
101
مختلف الشيعة
وفي الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس به ( 1 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رب أسلف زيتا على أن يأخذ منه سمنا ، قال : لا يصلح ( 2 ) . والجواب : أن هذه الأحاديث محمولة على الكراهة جمعا بين الأدلة ، وكذا قال : لا يجوز بيع التمر بالزبيب متفاضلا ( 3 ) . والحق الكراهة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع السمسم بالشيرج ولا الكتان بدهنه ، بل ينبغي أن يقوم كل واحد منهما على انفراده ( 4 ) ، وأطلق ، وتبعه ابن إدريس ( 5 ) . والحق أنه لا يجوز التفاضل فيهما ، ويجوز التساوي . لنا : إنهما إما متساويان في الجنس فيباع أحدهما بما يساويه في المقدار ، وإما مختلفان فيباع أحدهما بالآخر مطلقا . مسألة : قال في الخلاف : يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام ، وإن كان في أحدهما فضل وهو عقد التبن ، أو زوان - وهو حب أصفر منه دقيق الطرفين - أو شيلم وهو معروف ، احتج بالآية وعدم المانع ( 6 ) . وكذا في المبسوط إلا أنه قال فيه : وقال قوم : لا يجوز ، وهو الأحوط ( 7 ) . والمعتمد الأول ، وهو قول ابن إدريس ( 8 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 97 ح 416 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 444 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 97 ح 414 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 444 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 124 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 124 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 261 . ( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 58 المسألة 88 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 92 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 264 .